الشيخ البهائي العاملي
107
الإثنا عشريات الخمس
فصل : [ في الغسالة ] غسالة ما طهارته بالماء وحده « 1 » كالمحلّ « 2 » قبلها على الأظهر فتغسل غسالة الأولى مرّتين والثانية مرّة وماء الاستنجاء طاهر لا معفوّ ونسب العفو في الذكرى « 3 » إلى المعتبر ولم نجده فيه ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدّي وغيره إلّا مع شدّة التفاحش . وفي إشتراط عدم زيادة الوزن نظر نعم يشترط عدم تغيّره بالنجاسة ، وأمّا ما يبقى على اليد المستنجي بها من الماء فلا ينجس بتغيّر ريحه لاحتمال إكتسابه منها .
--> ( 1 ) - احترازا عن الذي طهارته بالماء مع غيره كإناء الولوغ فإنّ غسالته كسائر النجاسات ، « منه دام ظلّه » . ( 2 ) - فيه ردّ على من قال إنّها كالمحلّ بعدها فتغسل غسالة الأولى مرّة ولا غسل من غسالة الثانية ، وعلى من قال كالمحلّ قبل الغسل فتكون نجسة كالأصل ، وعلى من قال كالمحلّ بعد الغسل فتكون طاهرة ، « منه دام ظلّه » . ( 3 ) - ذكرى الشيعة : 1 / 84 .